تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٣ - الأول و الثاني الفقير و المسكين
و كذا إذا كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
[مسألة ٥: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها]
[٢٧٠٣] مسألة ٥: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة.
[مسألة ٦: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة]
[٢٧٠٤] مسألة ٦: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، و الأحوط (١) التعلم و ترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها.
[مسألة ٧: من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا]
[٢٧٠٥] مسألة ٧: من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاسبوع مقدار مئونة السنة فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه و إن قلنا إنه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الاسبوع (٢) لصدق الفقير عليه حينئذ.
________________________________________________________ أو الدنانير بقدر النصاب، و كان الشخص في أمس الحاجة إلى المسكن أو سائر لوازم الحياة، و لكنه لم يقدم على الشراء و كانت تظل باقية عنده إلى أن حال عليها الحول تعلقت الزكاة بها و لا يوجد دليل على استثنائها لاختصاص الدليل بعين المؤن.
(١) بل هو الأقوى، لأنه مشمول لقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة المتقدمة:
«و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها»[١] أي الزكاة، باعتبار أنه قادر على ذلك من جهة قدرته على التعلم و معها لا يجوز له أخذ الزكاة لأنه غني بمهنته فيكون مشمولا لإطلاق الصحيحة.
(٢) فيه انه لا وجه للعصيان حيث انه لا يجب عليه تكليفا التكسب في
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: ٨.