تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - فصل في زكاة الغلات الأربع
الآلات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها، و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
[مسألة ١٧: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن]
[٢٦٧٤] مسألة ١٧: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
[مسألة ١٨: أجرة العامل من المؤن]
[٢٦٧٥] مسألة ١٨: أجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة، و كذا إذا تبرع به أجنبي، و كذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها، و لا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
[مسألة ١٩: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة]
[٢٦٧٦] مسألة ١٩: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، و كذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
[مسألة ٢٠: لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين]
[٢٦٧٧] مسألة ٢٠: لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
[مسألة ٢١: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره]
[٢٦٧٨] مسألة ٢١: الخراج (١) الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره.
[مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى]
[٢٦٧٩] مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى، و إن كان الأحوط (٢) التوزيع على السنين.
________________________________________________________ (١) تقدم أن ما يوازي الخراج لا يستثنى من النصاب.
(٢) الاحتياط و إن كان استحبابيا الّا أنه ضعيف جدا و لا منشأ له، إذ على