تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - فصل في زكاة الغلات الأربع
[مسألة ٢٣: إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها]
[٢٦٨٠] مسألة ٢٣: إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.
[مسألة ٢٤: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]
[٢٦٨١] مسألة ٢٤: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضم الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا اخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، و إن كان الذي أدرك أوّلا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع، و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم. الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال (١) لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
[مسألة ٢٥: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه]
[٢٦٨٢] مسألة ٢٥: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر ________________________________________________________ تقدير تسليم استثناء المؤن فالعمل بما أنه من مئونة السنة الاولى فيستثنى من النصاب فيها دون النصاب في السنة الثانية و الثالثة، و نتيجة ذلك وجوب الزكاة في الثانية و الثالثة و إن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير التوزيع.
(١) و الأظهر هو الضم شريطة أن تبقى إلى الثمرة الثانية.
نعم، لا يجب عليه ابقاؤها إلى الثانية، و أما إذا بقيت عنده اتفاقا إلى زمان الثانية و أصبح المجموع النصاب تعلق وجوب الزكاة به من ذلك الحين باعتبار ان المتفاهم العرفي من اطلاقات الأدلة ان المعيار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب سواء أ كانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة ما دام يصدق عليها أنها ثمرة انبتت في عام واحد و بلغت النصاب حيث انه مشمول لإطلاق قوله عليه السّلام: «ما أنبتت الأرض من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب إذا بلغ خمسة