تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٩ - فصل في من تجب عنه
و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه (١).
[مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة]
[٢٨٣٨] مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا لنشوز أو نحوه، و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه، و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا، و أما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه.
[مسألة ٤: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما]
[٢٨٣٩] مسألة ٤: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (٢).
[مسألة ٥: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية]
[٢٨٤٠] مسألة ٥: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية (٣)، و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال، و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه، و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها، بل ________________________________________________________ (١) بل لا وجه له، لأن المعيل إذا لم يكن مكلفا باخراج زكاة المعال واقعا، فبطبيعة الحال يكون التكليف باخراجها متوجها إليه بمقتضى الاطلاقات، و عندئذ فسقوطه عنه بقيام المعيل بأدائها بحاجة إلى دليل، و مقتضى القاعدة عدم السقوط، لأن سقوط المأمور به عن شخص بفعل غيره بحاجة إلى دليل.
(٢) مر في الأمر الأول من (فصل: شرائط وجوبها) الاشكال في سقوط الفطرة عن المجنون.
(٣) تقدم في المسألة (٣٥) من الختام، و المسألة (١) من (فصل: الزكاة من