تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٦ - فصل في من تجب عنه
[مسألة ١٣: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
[٢٨٤٨] مسألة ١٣: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم (١).
[مسألة ١٤: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
[٢٨٤٩] مسألة ١٤: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.
[مسألة ١٥: لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته]
[٢٨٥٠] مسألة ١٥: لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
[مسألة ١٦: لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته]
[٢٨٥١] مسألة ١٦: لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في عدّه من عياله و عدمه.
[مسألة ١٧: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟]
[٢٨٥٢] مسألة ١٧: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (٢)، و كذا لو عال ________________________________________________________ نعم لا بأس باخراجها عنه برجاء ادراك الواقع.
(١) باعتبار أن وجوبها يدور مدار صدق عنوان العيلولة، و من المعلوم انه لا يعتبر في صدقها أن يكون الانفاق عليهم من المال الحلال.
نعم ان الفطرة لا بد أن تكون من المال الحلال، و الّا فلا تكون مجزية.
(٢) الظاهر عدم الاشكال في وجوب فطرته اذا صدق عليه عنوان العيلولة كما هو المفروض لإطلاق الأدلة، و عدم الدليل لتقييد اطلاقها بما إذا كانت العيلولة برضا المعيل و اختياره، فان قوله عليه السّلام في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة