تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٩ - فصل في وقت وجوبها
بقيمتها (١)، و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا، و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها، و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال (٢)، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها.
[مسألة ٣: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحق]
[٢٨٦٥] مسألة ٣: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، و إن كان مع التمكن منه ضمن (٣).
[مسألة ٤: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر]
[٢٨٦٦] مسألة ٤: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر (٤) و لو مع وجود المستحق في بلده و إن كان يضمن حينئذ مع التلف، و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق.
________________________________________________________ شهر رمضان»[١].
(١) شريطة ان تكون من أحد النقدين كما مر في المسألة (٢) من (فصل:
في جنسها و قدرها).
(٢) بل الظاهر عدم تحقق العزل به، لأن المتفاهم العرفي من روايات العزل تعيين الفطرة في مال معين في الخارج، و هو لا ينسجم مع الشركة، و من هنا لو عزل نصف ماله عن نصفه الآخر بنية ان الفطرة في هذا النصف لا يصدق عليها أنها معزولة، و به يظهر حال ما بعده.
(٣) هذا شريطة أن يصدق عليه عنوان التعدي و التفريط، و الّا فلا ضمان.
(٤) في القوة اشكال بل منع، حتى مع عدم وجود المستحق من أهل الولاية، و تنص على ذلك روايتان ..
احداهما: موثقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان جدي صلّى اللّه عليه و آله يعطى
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث: ٤.