تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٨ - فصل في وقت وجوبها
فيقدمها عليها و إن صلى في أول وقتها، و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها (١) بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء.
[مسألة ١: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]
[٢٨٦٣] مسألة ١: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط (٢)، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها.
[مسألة ٢: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها]
[٢٨٦٤] مسألة ٢: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها ________________________________________________________ في أثناء الصلاة و قبل الانتهاء منها كان في وقتها، و عليه فلو أخرها و صلى عند الزوال جاز تأخير الفطرة إلى هذا الوقت باعتبار أنه منتهى وقت الصلاة.
و ان شئت قلت: ان المتفاهم العرفي من تلك الروايات أمران ..
أحدهما: أن من صلى صلاة العيد فعليه ان يعطى الفطرة قبل الانتهاء منها، سواء أ صلى في أول وقتها أم في آخرها، فالمعيار انما هو بالصلاة و عدم جواز تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء منها.
و الآخر: ان وقت الفطرة بما أنها يمتد بامتداد وقت الصلاة فيترتب على ذلك أن من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير اعطائها إلى الزوال، و مع هذا فرعاية الاحتياط أولى و أجدر.
(١) مرّ أن الأقوى سقوطها عن المصلى صلاة العيد إذا لم يؤد الفطرة قبل الانتهاء من الصلاة، و عن غير المصلي لها إذا لم يؤدها إلى الزوال، و إن كان الأحوط و الأجدر الاتيان بها بعد ذلك بنية الرجاء.
(٢) لكن الأقوى الجواز، و قد نص على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة: «و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من