تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٣ - فصل في جنسها و قدرها
..........
________________________________________________________
طوائف ..
الأولى: تنص على أن قدر الفطرة من الحنطة نصف صاع.
منها: صحيحة معاوية ابن وهب قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير»[١].
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت عن صدقة الفطرة؟ فقال: على كل من يعول الرجل على الحر و العبد، و الصغير و الكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، و الصاع أربعة امداد»[٢].
الثانية: تنص على أن قدرها نصف صاع من مجموعة تلك الاجناس.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح و العدس و السلت و الذرة، نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب»[٣].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك- إلى أن قال- عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين- الحديث-»[٤].
الثالثة: رواية علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدق باربعة ارطال من لبن»[٥].
و منها: رواية محمد بن ريان قال: «كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ١٢.
[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ١٣.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ١١.
[٥] الوسائل باب: ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٣.