تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩١ - فصل في جنسها و قدرها
تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به.
[مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر]
[٢٨٥٧] مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر (١)، و على هذا فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزئ بعنوان القيمة.
[مسألة ٣: لا يجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى و إن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا]
[٢٨٥٨] مسألة ٣: لا يجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى و إن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة.
[مسألة ٤: لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا]
[٢٨٥٩] مسألة ٤: لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة.
[مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر]
[٢٨٦٠] مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
________________________________________________________ عن عنوان الغذاء و القوت أو الطعام، فانه حينئذ يكون مشمولا لإطلاقات الأدلة.
(١) في الاجتزاء بها اشكال بل منع، فانه بحاجة إلى دليل يدل عليه، على أساس أن مقتضى القاعدة عدم اجزاء غير المأمور به عن المأمور به، و قد دل الدليل على الاجزاء فيما إذا كانت القيمة من أحد النقدين لا مطلقا.
نعم، قد يتوهم أن موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة»[١] تدل على كفاية القيمة مطلقا و إن لم تكن من أحد النقدين.
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٩.