تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الصوم
٧ ص
(٢)
فصل في النية
١٣ ص
(٣)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
٤١ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤١ ص
(٥)
الثالث الجماع
٤٦ ص
(٦)
الرابع من المفطرات الاستمناء
٤٨ ص
(٧)
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام
٥٣ ص
(٨)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
٥٩ ص
(٩)
السابع الارتماس في الماء
٦٢ ص
(١٠)
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
٧٢ ص
(١١)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٩٨ ص
(١٢)
العاشر تعمد القيء
٩٨ ص
(١٣)
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
١٠٤ ص
(١٤)
فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم
١١١ ص
(١٥)
فصل في ما يكره للصائم
١١٣ ص
(١٦)
فصل في كفارة الصوم
١١٥ ص
(١٧)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
١٣٩ ص
(١٨)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
١٣٩ ص
(١٩)
الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية
١٣٩ ص
(٢٠)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
١٤٥ ص
(٢١)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار
١٤٥ ص
(٢٢)
الخامس الأكل
١٤٥ ص
(٢٣)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
١٤٥ ص
(٢٤)
السابع الإفطار تقليدا
١٤٥ ص
(٢٥)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة
١٤٥ ص
(٢٦)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
١٤٩ ص
(٢٧)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٥١ ص
(٢٩)
فصل في شرائط صحة الصوم
١٥٢ ص
(٣٠)
فصل في شرائط وجوب الصوم
١٦٩ ص
(٣١)
فصل في موارد جواز الإفطار
١٧٩ ص
(٣٢)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
١٨٦ ص
(٣٣)
فصل في أحكام القضاء
٢٠٨ ص
(٣٤)
فصل في صوم الكفارة
٢٢٥ ص
(٣٥)
فصل في أقسام الصوم
٢٣٨ ص
(٣٦)
و أما المندوب منه فأقسام
٢٣٨ ص
(٣٧)
و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا
٢٤٠ ص
(٣٨)
و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا
٢٤٠ ص
(٣٩)
فوائد
٢٤٣ ص
(٤٠)
الفائدة الاولى الصيام المشروع في السفر أربعة أنواع
٢٤٣ ص
(٤١)
الفائدة الثانية نقاط الفرق بين أنواع الصيام
٢٤٣ ص
(٤٢)
الفائدة الثالثة نقاط الاشتراك بين أنواع الصيام
٢٤٤ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٢٤٥ ص
(٤٤)
فصل في شرائط الاعتكاف
٢٤٩ ص
(٤٥)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٨٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٧ - فصل في شرائط صحة الصوم

إشكال (١) من أنه بعد النذر يصير واجبا و من أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، و لا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر (٢)، و بعبارة اخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع.

[مسألة ٤: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا]

[٢٥٠٥] مسألة ٤: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا، و إن كان الأحوط تقديم الواجب.

________________________________________________________ ان متعلق النذر الجامع و هو راجح، الّا ان رجحانه انما هو بلحاظ تطبيقه على التطوع و الاتيان بالصوم المستحب بعد الاتيان بالفرض، و لا يجوز تطبيقه على التطوع و الاتيان به قبل الاتيان بالفرض لأنه غير مشروع فلا يمكن أن يكون مصداقا للوفاء بالنذر.

و من هنا يظهر حال ما إذا نذر أياما معينة فانه ان كان مقيدا بطل، و إن كان مطلقا صح، و لكن في مقام الامتثال و التطبيق لا بد من تطبيق الصيام في تلك الأيام على التطوع بصيام الأيام بعد الاتيان بالفرض باعتبار ان تطبيق الجامع على هذا الفرد راجح، و أما تطبيقه على الفرد الآخر و هو صيام تلك الأيام تطوعا قبل الاتيان بالفرض مرجوح فلا يكون مصداقا للوفاء بالنذر.

(١) بل الظاهر انه لا اشكال في فساده باعتبار ان متعلق النذر في مفروض المسألة بما انه صيام الأيام قبل الاتيان بالصيام الواجب كصيام القضاء فلا يكون مشروعا، فمن أجل ذلك لا اشكال في فساد النذر المتعلق به كما مر.

(٢) فيه انه لا شبهة في عدم كفاية الرجحان الجائي من قبل النذر، إذ لا بد أن يكون متعلقه راجحا في المرتبة السابقة بقطع النظر عن تعلق النذر به، و الّا لأمكن تصحيح النذر بتعلقه بكل ما هو غير مشروع، و هذا باطل جزما، ضرورة ان النذر لا يكون مشرعا.

و من هنا لا يمكن أن يكون ذلك مراده قدّس سرّه بل مراده ما أشار إليه بعده من‌