تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٠ - فصل في شرائط الاعتكاف
[مسألة ١٧: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه]
[٢٥٧٦] مسألة ١٧: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (١)، و لو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (٢)، و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.
[مسألة ١٨: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
[٢٥٧٧] مسألة ١٨: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع.
[مسألة ١٩: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل]
[٢٥٧٨] مسألة ١٩: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، و وجب استئنافه أو قضاؤه (٣) إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، و ليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[مسألة ٢٠: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
[٢٥٧٩] مسألة ٢٠: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها، و كذا مضافاته إذا جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه.
[مسألة ٢١: إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين]
[٢٥٨٠] مسألة ٢١: إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و كان قصده لغوا.
[مسألة ٢٢: قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر]
[٢٥٨١] مسألة ٢٢: قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر.
________________________________________________________ (١) على الأحوط، و قد مر وجهه في المسألة (١٤).
(٢) في العمل بالظن اشكال بل منع، و لا قيمة له، بل وظيفته في المسألة وجوب الاحتياط، للعلم الإجمالي بأنه أحد هذه الشهور أو الأزمنة، و مقتضى هذا العلم الإجمالي الاحتياط شريطة أن لا يلزم منه العسر و الحرج.
(٣) على الأحوط، فان الاعتكاف الباطل إن كان محددا بتلك الأيام المعينة فقط وجب قضاؤه على الأحوط، و إن كان غير محدد بها وجب الأداء و لا