تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٠ - فصل في شرائط الاعتكاف
[مسألة ١: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
[٢٥٦٠] مسألة ١: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل (١) و إن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط (٢).
[مسألة ٢: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب]
[٢٥٦١] مسألة ٢: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
________________________________________________________ ١- أن يخرج لغسل الجنابة شريطة أن لا يتمكن من الغسل فيه بزمن أقل من زمن الخروج و الّا لم يجز، حيث انه يستلزم مكثه فيه جنبا أكثر من المقدار المضطر إليه، و هو بلا مبرر شرعي.
٢- أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل الاستحاضة و مس الميت، أو المستحبة كغسل الجمعة أو نحوها.
٣- أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا اقيمت في غير المسجد مع شروطها.
٤- أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه.
٥- أن يخرج لتشييع جنازة و ما يرجع إليه كتجهيزه و دفنه و كفنه.
٦- أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته.
٧- أن يخرج مكرها عليه.
و أما إذا خرج بدون شيء من ذلك عالما أو جاهلا بأن ذلك يبطل اعتكافه أو ناسيا لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغيا و باطلا.
(١) هذا مبني على اعتبار الإسلام و الايمان في صحة العبادة، و قد مر الكلام فيه في (شرائط صحة الصوم).
(٢) بل على الأقوى لما تقدم من أنه لا فرق في الاعتكاف بين الليل و النهار، فكما أنه عبادة في النهار فكذلك عبادة في الليل، و قد مر ان الليلتين المتوسطتين بين النهارات الثلاثة داخلتان في الاعتكاف، كما ان له أن ينوي