تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٧ - فصل في صوم الكفارة
أدمته (١) و نتفها رأسها فيه، و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين.
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر رمضان، و كفارة الاعتكاف (٢)، و كفارة النذر (٣) و العهد، و كفارة ________________________________________________________ ثم ان الانتقال من كفارة الصيد إلى الصوم بعد العجز عن الاطعام لا ينحصر في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن، بل هو ثابت في صيد الأرنب و ما شاكله أيضا على تفصيل يأتي في باب الحج إن شاء اللّه تعالى.
(١) في ثبوت الكفارة فيه و فيما بعده اشكال بل منع، و الأظهر عدم ثبوتها في خدش المرأة وجهها و لا في نتفها رأسها، كما انه لا كفارة في شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فانها و إن كانت مشهورة الّا أنه لا دليل عليها غير رواية حنان بن سدير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا دميت، و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة»[١]. و هذه الرواية و إن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا بخالد بن سدير، و لكن مع هذا فرعاية الاحتياط أولى و أجدر.
(٢) تقدم في الأمر الرابع من (فصل المفطرات المذكورة) ان الأحوط وجوبا الترتيب فيها.
(٣) تقدم في الأمر الثالث من ذلك الفصل ان كفارته كفارة اليمين.
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الكفارات الحديث: ١.