تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٩ - فصل في شرائط وجوب الصوم
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
فصل في شرائط وجوب الصوم و هي امور ..
الأول و الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر بل و إن نوى الصبي الصوم ندبا، لكن الأحوط (١) مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء إذا كان الصوم واجبا معينا، و لا فرق في الجنون بين الإطباقي و الأدواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه، و أما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من ________________________________________________________ (١) فيه ان الاحتياط و إن كان استحبابيا الّا أنه لا منشأ له باعتبار ان الصوم من البداية إلى النهاية واجب واحد مركب من الأجزاء الطولية الارتباطية و غير قابل للتبعيض الا بالدليل، و عليه فإذا طلع الفجر و هو غير بالغ ثم بلغ أثناء النهار لم يكن مكلفا بالصوم من الأول لكونه فاقدا لأحد الشروط العامة للتكليف و هو البلوغ، و أما تكليفه ببقية أجزاء الصوم فهو بحاجة إلى دليل و لا يوجد دليل عليه، و لا فرق فيه بين أن يكون ناويا للصوم ندبا أو لا، إذ على التقدير الأول لا يجب عليه اتمامه بنية الفرض فانه يتوقف على وجود دليل، نعم إذا و أصل صيامه إلى الليل فلا قضاء عليه، فما في المتن من الاحتياط بالجمع بين الاتمام و القضاء لا