تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠١ - العاشر تعمد القيء
من الطعام معه، و أما إذا علم بذلك فلا يجوز (١).
[مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه]
[٢٤٥٨] مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه، و أما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، و إن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (٢).
[مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما]
[٢٤٥٩] مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب «اخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (٣)، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب و نحوه (٤) وجب قطع الصلاة بإخراجه و لو في ضيق وقت ________________________________________________________ (١) في عدم الجواز اشكال بل منع لما مر من أن جملة من الروايات تنص على جواز القلس و هو التجشؤ، و الممنوع انما هو التقيؤ اختيارا، و الفرض عدم صدق التقيؤ على القلس، بل قد تقدم في المسألة (٦٩) أن مقتضى هذه الروايات جواز ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى فضاء الفم بالقلس.
(٢) فيه انه لا أثر لهذه الأصالة في المقام الا على القول بالأصل المثبت، حيث ان الأثر الشرعي و هو بطلان الصوم مترتب على الأكل هنا و تلك الأصالة لا تثبت كون ابتلاعه أكلا.
(٣) على الأحوط لما تقدم في باب الصلاة من أنه لا دليل على حرمة قطعها.
(٤) في حرمة بلعه اشكال لأن حرمته ان كانت بملاك انه غير مذكى، ففيه