الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٨ - خاتمة الكتاب فوائد و توضيحات
كتاب الوصية الباب ٢٥ من ابواب الوصايا، ح ١. و ينبغي لك ان ترجع حول قاعدة العدل و الانصاف الى ما ذكره السيد الصدر رحمه اللّه على ما قرره بعض تلاميذه في جواهر الاصول ص ٢٦٣، و اللّه ولي التوفيق.
٧- ذكرنا في ص ٢٥٣ كفاية كل لفظ ظاهر في تحقق عقد المزارعة و قال الشيخ الانصاري رحمه اللّه في مكاسبه: و قد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الارض للمزارعة، و عن مجمع البيان- كما في غيره- انه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا. و عن المشهور جوازها بلفظ ازرع[١].
٨- ذكرنا في ص ٢٦٢ كلاما حول النهي عن الغرر، و ان شئت تفصيلا حول معنى الغرر و بعض احكامه لاحظ كلام الشيخ الانصاري رحمه اللّه في مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم، في مكاسبه ص ١٨٥.
٩- ذكرنا في ص ٣٢١ قاعدة الغرور و رجوع المغرور على من اغره، و قد ذكر الشيخ الانصاري رحمه اللّه في بحث الفضولي من مكاسبه في مسألة ان المشتري اذا اغترم للمالك غير الثمن بعض ما يتعلق بالغرور) ص ١٤٦ و ص ١٤٧).
فالمناسب نقل بعض جملاته توضيحا للمقام: فالمعروف عن مذهب الاصحاب كما في (ض) و عن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها- أي بالغرامة التي لم يحصل في مقابلها نفع كالنفقة و ما صرف في العمرة ...- على البائع، بل في كلام بعض ... دعوى الاجماع على الرجوع ... و في التحرير انه يرجع قولا واحدا و في كلام المحقق و الشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الاشكال عن
[١] - مكاسب الشيخ ص ٩٤، طباعة مطبعة الاطلاعات.