الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٨ - أقول و في المقام مطالب
إليك الصور المنصوصة في الروايات المعتبرة.
١- من المزارع الأرض و من الطرف الآخر البقية كما في أحاديث قصّة خيبر (الوسائل ج ١٩/ ٤٠- ٤١ و صحيح سليمان (الوسائل ج ١٩/ ٤٢) و صحيح يعقوب (ج ١٩/ ٤٥).
٢- الأرض و الماء و الخراج و العمل من المزارع و البذر و البقر من الآخر كما في موثقة سماعة (الوسائل ج ١٩/ ٤٧)[١].
٣- الأرض و نصف النفقة و البذر من المزارع وصف النفقة و نصف البذر من الآخر (موثقة سماعة ج ١٩ ص ٤٨).
ثم الظاهر صحّة ما أفاده سيّدنا الاستاذ الماتن و صاحبا الجواهر و الشرائع لعدم خصوصية في الصور المنصوصة. و امّا لزوم التعيين فلأجل انّه لولاه امتنع كل منهما من ادائه فتقف المعاملة و يفوت الغرض منها.
و نختم البحث في الموضوع بذكر حديثين:
أحدهما صحيح يعقوب بن شعيب: و سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها ..[٢].
و المستفاد منها ولو بملاحظة سائر الروايات المعتبرة ان من طبع المزارعة كون النفقة على العامل (لو لا الشرط) فهل يمكن أن نقول به- ولو على نحو
[١] - و مناقشة المستمسك ضعيفة لا يلتفت إليها فلاحظ ص ١٠٠ ج ١٣ منه.
[٢] - الوسائل ج ١٩/ ٤٥.