الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٤ - المشاهد
الأحكام. و يؤيّده حضور زوجاتهم في بيوتهم و لم يؤمر ان بالخروج عند الجنابة، و كذا بقيّة النساء الساكنات معهم في البيوت، رحمة اللّه عليهن جميعا.
٤- لا طواف في المشاهد، فلا يجوز للدائرين حول المرقد مزاحمة الزائرين.
٥- لا مانع من سدّ أبواب المشاهد المشرّفة بما تعارف في كل زمان.
٦- لا شك في أهمّية الصلاة الواجبة في أوّل وقتها من الزيارة، لكن تلك لا توجب تقدّم المصلّي على الزائر في أوّل الوقت، إذا أصرّ الزائر على الزيارة و ترك الصلاة في أوّل وقتها. بل يحتمل ذلك حتى إذا كان المصلّي، الامام الراتب للجماعة و مأموميه.
٧- ان حرمة تنجيس المساجد و وجوب تطهيرها في غير فرض الهتك غير ثابتين بدليل معتبر، فضلا عن ثبوتهما في المشاهد المشرّفة.
٨- زيارة أولاد الأئمّة و السلام عليهم و قراءة القرآن لهم حسنة، و إذا شك في حال صاحب القبر انّه مؤمن أو انّه من أولاد الأئمّة عليهم السّلام أم لا فيفعل ذلك على نحو التعليق و برجاء كونه مستحقّا و جملة من المزارات المشهورة اليوم مشكوكة أو معلومة العدم، و منها قبر علي بن جعفر رضوان اللّه عليه في قم و هو قريب من بيتنا.
٩- ما يفعله بعض غفلة العوام من السجدة عند أعتاب الأئمّة عليهم السّلام تعظيما لهم حرام يجب نهيهم عنه، نعم إذا سجدوا للّه تعالى شكرا على توفيقه للزيارة فهو مباح بل حسن. لكن الظاهر من أكثرهم هو الأوّل.