الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٥ - الأرض المفتوحة عنوة
ورد في هذا الموضوع بسند ضعيف فهي مذكورة في كتاب الجهاد من الكتب الفقهية فلاحظها إن شئت، و اللّه الموفق.
تتمة كل ما ذكرنا حول الأرض المفتوحة عنوة من الأحكام انّما هو من جهة فقه أهل البيت عليهم السّلام، و امّا من جهة فقه أهل السنّة، فأنظارهم فيها مختلفة، غير ان المتدبّر في أحاديثهم يرى صحّة نظر الامامية فلاحظ ما كتبه الشهيد السيّد الصدر رحمه اللّه في كتابه (اقتصادنا ص ٤٠٢ إلى ص ٤٠٨ ج ٢).
معظم نتائج البحث إلى هنا:
١- لا يعتبر اذن النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و الإمام عليه السّلام في احياء الموات.
٢- قد اذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اذنا عامّا لجميع الناس و كذا الإمامان الباقر و الصادق عليهما السّلام باحياء الموات.
٣- غير بعيد ان اذنهم شرعي غير مالكي.
٤- اذنهم شامل للكافرين فهم يملكون بالاحياء حتى في زمان الحضور خلافا لجمع.
٥- العامرة طبيعيا أيضا من المباحات فيجوز الانتفاع منها بلا اذن.
٦- هل اذنهم المشار إليه يشمل الخربة التي هي من الأنفال؟ أقول: يشملها ما تقدّم برقم (٧) و (٩) بصراحة.
٧- للامام حق الولاية على المباحات و المفتوحة عنوة، و قد ثبت الاذن في الأوّل للعموم فلا بدّ للانتفاع و التصرّف في الثاني من اذن الامام أو نائب الغيبة.