الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١ - الأرض المفتوحة عنوة
محكيا إن لم يكن محصلا، فكأنّه متردّد- نوع تردّد- في دعوى الاجماع المحصل.
و كأن الأقوال في المقام ثلاثة:
١- ما عن جماعة من عدم ملكيتها للمسلمين، و انّما يصرف ارتفاعها في مصالحهم[١].
٢- انها ملك لمجموع المسلمين لا لكلّ واحد منهم كما سبق عن صاحب الجواهر.
٣- انها لكل واحد منهم.
و استدل الأولون بأن الأرض لو كانت ملكا عامّا لهم لترتّبت آثار على ملكيتها كجواز نقلها عينا ببيع و هبة و جواز إرثها و نحو ذلك، و حيث انّها لا تترتّب عليها فيكشف عن عدم ملكيتها.
و بأن الأرض لو كانت ملكا للامّة لم يجز تقبيلها و إجارتها من احاد المسلمين، لفرض اشتراك الجميع فيها على سبيل الإشاعة، و عدم جواز تصرّف أحد المال المشترك، سواء أكان تصرّفا اعتباريا كالعقود أو تصرّفا خارجيا.
و استدل أصحاب القول الثاني بأن القول الثالث له مصاعب لا يمكن قبولها، كجواز نقل كل من آحاد المسلمين حصّته بالعقود إلى غيره و انتقالها إلى الورثة بعد موت كل واحد من المسلمين، و عدم وجوب اداء الخراج على المتصرّف فانّه يتصرّف في حقّه و ملكه.
[١] - لاحظ كلامهم المنقول في الجواهر ج ٢١ ص ١٦٢.