الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٩ - الكلام حول بقية المشتركات
٤- الوضعي اللزومي الي لا يقبل الانفساخ كالزواج، فانه لا ينفسخ إلّا في موارد خاصة.
٥- الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط كحق الشفعة و حق الخيار.
٦- الوضعي الذي لا يقبل الاسقاط كالجواز في الهبة.
و قوام هذه الامور و ان اختلفت بالآثار، انما هو بالاعتبار، و عليه فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي الى الحق و الحكم حتى يحتاجان الى الفارق.
فالجواز و اللزوم الوضعيين كالجواز و اللزوم التكليفيين و كلها من الاحكام الشرعية و ان اختلفت آثارها فلا فرق بين جواز قتل المشرك الذي يسمى حكما و بين سلطة ولي الامر على قتل القاتل الذي يسمى حقا شرعيا لقبوله الاسقاط، و كذا بين حق الحضانة و الابوة و الولاية و اشباهها مما لا يقبل الاسقاط و بين حق الشفعة و حق الخيار القابلين للاسقاط.
نعم لا مانع من تخصيص اطلاق الحق اصطلاحا بطائفة من الاحكام التي تقبل الاسقاط.
تتمة:
و اذا شك في ان المجعول الشرعي حق اصطلاحي يقبل الاسقاط او انه حكم لا يقبله، فان كان لدليله عموم أو اطلاق ياخذ به و يثبت به كونه حكما، و ان