الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٠ - المياه مقدمة في بيان روايات معتبرة
الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
أقول: أولا انّ ما رواه الصدوق بتقديم الزاء المنقوطة مطابق لما في الكافي، و ثانيا نقل عن فائق الزمخشري من انّه بتقديم الزاء المعجمة: وادي بني قريظة، و على العكس موضع سوق المدينة. و عن القاموس: مهزور: موضع هلك فيه ثمود، فمع هذا التناقض لا يثبت قول ابن الوليد رحمه اللّه.
٥- في موثقة زرارة في قصّة سمرة بن جندب .. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم للأنصاري اذه فاقلعه وارم بها إليه، فانّه لا ضرر و لا ضرار[١].
٦- و في الصحيح قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتّى لا تضرّ إحداهما بالاخرى في الأرض، إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع عليه السّلام: على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاخرى ان شاء اللّه.
رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟
فوقّع عليه السّلام يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر (و لا يضار) أخاه المؤمن[٢].
[١] - الوسائل ج ٢٥ ص ٤٢٨ و ص ٤٢٩ و في حاشية الرسائل( في الفقيه: اضرار- هامش المخطوط).
[٢] - الوسائل ج ٢٥ ص ٤٣١ و ص ٤٣٢.