الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٨ - المياه مقدمة في بيان روايات معتبرة
المياه مقدّمة في بيان روايات معتبرة
١- صحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال:
نعم، إن شاء باعه بورق و إن شاء بكيل حنطة[١] و تؤيّده روايتا الكاهلي و علي بن جعفر رحمهما اللّه[٢].
٢- موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عن النطاف و الاربعاء. قال: و الاربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقى (فيستقي) به الأرض، ثم يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، و لكن أعره جارك. و النطاف: ان يكون له الشرب فيستغني فيقول لا تبعه، أعره أخاك أو جارك[٣].
٣- حديث عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عن المحاقلة. فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، و المزابنة السنبل بالحنطة، و النطاف شرب الماء، ليس لك إذا ستغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له.
و الأربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال يدعها لجاره و لا
[١] - الوسائل ج ٢٥ ص ٤١٨.
[٢] - نفس المصدر و انما جعلناهما مؤيدتين لضعف سندهما.
[٣] - المصدر ص ٤١٩.