تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء - البلداوي، وسام - الصفحة ٣٨٢ - الدليل الأول القاتل للنفس المؤمنة كافر والكافر يجوز لعنه إجماعا
مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله)[٦٨١].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: (من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله)[٦٨٢] واليأس من رحمة الله وروحه لا يكون إلا من صفات الكافرين كما قال الله سبحانه وتعالى: ((إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ))[٦٨٣]، ويمكن لنا الاستفادة من هذا الحديث بعدة أوجه، منها ان ما ورد في الحديث الشريف هو جزاء لمن أعان على قتل المسلم فيكون القاتل للمسلم مشمولا بالكفر من باب أولى، هذا أولا، وثانيا: هذا الحديث الشريف لا يجوّز لنا لعن القاتل لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط بل ويجوّز لنا لعن من أعان على قتلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه)[٦٨٤].
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيما قدمنا كفاية لمتدبر وبه نستطيع إثبات ان القاتل للنفس المؤمنة عن عمد كافر والكافر يكون مشمولا بقوله سبحانه وتعالى ((فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ)) فيجوز حينئذ لعن كل قاتل، ويكون أولى الناس باللعن من قتل خيرة المؤمنين وسادة المسلمين وصفوة الناس أجمعين من الأولين والآخرين فلو كان هنالك وصف أشد من الكفر لما ترددنا في إطلاقه عليهم لعظيم ما جنوه وفداحة ما اقترفوه.
[٦٨١] ميزان الاعتدال للذهبي ج٢ ص١٠٠، تفسير ابن كثير ج١ ص٥٤٩، الكامل لابن عدي ج٣ ص٢٠٣.
[٦٨٢] مسند أبي يعلى لأبي يعلى الموصلي ج١٠ ص٣٠٨.
[٦٨٣] سورة يوسف الآية رقم ٨٧.
[٦٨٤] مجمع الزوائد للهيثمي ج٦ ص٢٨٣ باب لا يجني أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره، وقال الهيثمي بعد إيراده: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح).