موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟
بالاحتياط في مثل الحمد و الأدعية و الأذكار؛ فإنّه لا مانع منه حتّى مع تحقّق الأمارة على تحقّق الجزء، ولا تصدق عليه الزيادة العمدية إذا كان بقصد رجاء المطلوبية والاحتياط، و إن لا يخلو هاهنا من شوب إشكال، فالأحوط المضيّ وعدم الاعتناء مطلقاً.
الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟
هل المستفاد من الأدلّة أنّ اعتبار القاعدة من باب الطريقية؛ بمعنى أنّ الشارع جعل الظنّ الحاصل نوعاً من غلبة عمل الفاعل المختار المريد لفراغ ذمّته بما هو وظيفته في المحلّ أمارة على إتيانه، وألغى احتمال خلافه، وعلى هذا تكون القاعدة أمارة تأسيسية؟
أو أنّها أمارة عقلائية، وتكون الروايات بصدد إمضاء ما لدى العقلاء؟
أو أنّ المستفاد منها أنّ هاهنا قاعدتين؛ إحداهما: قاعدة التجاوز، و هي أمارة تأسيسية، والاخرى: قاعدة الفراغ، و هي أمارة إمضائية لما في يد العقلاء؟
أو أنّ قاعدة التجاوز أصل عملي تأسيسي، وقاعدة الفراغ أمارة عقلائية؟
والروايات على طائفتين: إحداهما بصدد تأسيس أصل عملي هو قاعدة التجاوز، والاخرى بصدد إمضاء ما لدى العقلاء، و هو قاعدة الفراغ، و هي أمارة عقلائية؟
أو أنّ قاعدة الفراغ أصل عقلائي، وقاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي؟
أو أنّهما أصلان تأسيسيان شرعيان؟