موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٣
في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي ٣٨٠
تنبيه: في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط ٣٨٣
الأمر الثامن: في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف ٣٨٥
كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه ٣٨٨
الأمر التاسع: في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث ٣٩٥
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الاستصحاب(موسوعة الإمام الخميني ٥ )، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
مر العاشر: في وجه تقدّمها على الاستصحاب ٣٩٦
المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير ٣٩٨
بيان النسبة بينهما ووجه تقدّمها عليه يتمّ في ضمن امور:
الأمر الأوّل: في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها ٣٩٨
الأمر الثاني: في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا؟ ٤٠٢
الأمر الثالث: حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها ٤٠٥
الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً ٤١٠
الأمر الخامس: إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل ٤١٦
الأمر السادس: عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة ٤٢١
الأمر السابع: موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه ٤٢٣
المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة ٤٢٦
ولا بأس بتعرّض بعض الامور فيها:
الأمر الأوّل: في ذكر نبذةٍ من الأخبار العامّة وموارد ورد فيها النصّ بالخصوص ٤٢٦
الأمر الثاني: في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة ٤٣٤
الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟ ٤٤٥
الأمر الرابع: هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟ ٤٥٤