موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٢
الجهة الخامسة: حال اليدين على شيء واحد ٣١٨
جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد ٣١٩
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه ٣١٩
جواز اجتماع اليدين المستقلّتين على شيء واحد ٣٢٢
بيان إمكان الملكية المشاعة ٣٢٣
التحقيق في الكسر المشاع ٣٢٤
كلام المحقّق الأصفهاني في تصوير الإشاعة وما يرد عليه ٣٢٦
بيان إمكان اليد المستقلّة على النصف المشاع ٣٣٠
الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها ٣٣٢
تنبيه: الاحتجاج في أمر فَدَك ٣٣٣
الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليد ٣٣٧
الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفاً سابقاً ٣٣٩
المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز ٣٤١
يتمّ الكلام في ضمن امور:
الأمر الأوّل: في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية ٣٤١
الأمر الثاني: في أنّ المراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود ٣٤٧
الأمر الثالث: في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز ٣٥٠
حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز ٣٥٨
الأمر الرابع: في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي ٣٦٢
الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟ ٣٦٦
الأمر السادس: هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة؟ ٣٧٢
الأمر السابع: في أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟ ٣٧٥