موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
تصير اليمين ...» [١] الحديث.
و هذه الطائفة عامّة لكلّ قضيّة في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البيّنات ولا ترجيح فيها، أو لم يتهيّأ فيه الإشهاد، كما يدلّ عليه «الفقه الرضوي».
ومن الموارد الخاصّة:
قضيّة الإشهاد على الدابّة، كموثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة و السلام في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أ نّها انتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين ...» [٢] الحديث. ومثلها غيرها [٣].
ومنها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، و هي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف؟ قال: «أقرع بينهم، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع ...» [٤] الحديث.
[١] الكافي ٧: ٤١٩/ ٣؛ الفقيه ٣: ٥٣/ ١٨١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣/ ٥٧١؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٢] الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٧؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ١٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٥، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ١٥.
[٤] الكافي ٧: ٤٢٠/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٧.