موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٩ - الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
وعن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهم السلام: أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟! أليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره؟» ثمّ ذكر قصّة يونس، ومريم، وعبدالمطّلب [١].
ويمكن استفادة الكلّية في باب القضاء ممّا في «المستدرك» عن الشيخ المفيد في «الاختصاص» بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«إنّ علياً عليه السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، ولم تجرِ فيه سنّة رجم فيه» يعني ساهم «فأصاب» ثمّ قال: «يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات» [٢].
ويمكن استفادة العموم في الجملة ممّا ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبي صلى الله عليه و آله: «ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ» [٣].
وقريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه في ذيل رواية العبّاس بن هلال [٤] ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام [٥] ومرسلة «فقه الرضا» عنه عليه السلام
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٢٢/ ١٨٦٤؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.
[٢] الاختصاص: ٣١٠؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١١، الحديث ١٤.
[٣] الفقيه ٣: ٥٤/ ١٨٣؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٣/ ١٢٩٨؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٣١٢، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الباب ٤، الحديث ٤.
[٥] الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٥؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ١٣.