موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - الجهة الثانية الدليل على اعتبار اليد
ومنها: صحيحتا محمّد بن مسلم، ذكرهما في «الوسائل» في كتاب اللقطة.
اولاهما: محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الوَرِق [١].
فقال: «إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خَرِبة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به» [٢].
ثانيتهما: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما في حديث قال: وسألته عن الوَرِق يوجد في دار، فقال: «إن كانت معمورة فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت» [٣].
ونحوهما ما عن «دعائم الإسلام» [٤].
والظاهر اتّحادهما، ولا تقصر دلالتها عن الموثّقة لو لم تكن أدلّ منها، ويستفاد منها قانون كلّي وقاعدة سيّارة؛ ضرورة عدم دخالة الوَرِق ولا الدار في ذلك عرفاً، بل المتفاهم منها أنّ تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء، وكون
[١] الدراهم المضروبة. [منه قدس سره]
[٢] الكافي ٥: ١٣٨/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، كتاب اللقطة، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٠/ ١١٦٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، كتاب اللقطة، الباب ٥، الحديث ٢.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الاستصحاب(موسوعة الإمام الخميني ٥ )، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٩٧/ ١٧٧٤؛ مستدرك الوسائل ١٧: ١٢٨، كتاب اللقطة، الباب ٤، الحديث ١.