موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠١ - الجهة الثانية الدليل على اعتبار اليد
ومنها: ما توهم الأصلية.
فمن الاولى: رواية يونس بن يعقوب، ذكرها صاحب «الوسائل» في ميراث الزوجين: محمّد بن الحسن، بإسناده [١] عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد [٢] عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة؟
قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له» [٣].
والظاهر منها: أنّه في مقام النزاع ورفع الخصومة، وتشخيص المدّعي و المنكر- إذا رفع الأمر إلى الحاكم- إن احرز استيلاء أحد الزوجين على شيء من متاع البيت فهو له بيمينه، وعلى المدّعي إقامة البيّنة، و إن لم يحرز فما كان من متاع كلّ من الزوجين ومختصّاته فهو له، وما كان من متاعهما ومشتركاً بينهما؛ أي لايكون من مختصّات واحد منهما فهو لهما، ويعمل على طبق ميزان القضاء فيه.
[١] فيه علي بن محمّد بن الزبير، واستفاد المحقّق الداماد وثاقته (أ) من قول النجاشي فيحقّه: هو علوّ في الوقت (ب)، و هي بعيدة؛ لأنّ الظاهر من العلوّ هو علوّ السند وقلّة الواسطة، ولا يبعد رجوع الضمير في قول النجاشي إلى أحمد بن عبدالواحد لا الزبيري؛ فراجع. لكن لا تبعد وثاقة الزبيري؛ لكثرة رواياته، وعمل الأصحاب بها. [منه قدس سره]
أ- انظر تنقيح المقال ٢: ٣٠٤/ ٨٤٧٢.
ب- رجال النجاشي: ٨٧/ ٢١١.
[٢] الخزّاز: ثقة. [منه قدس سره]
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٢/ ١٠٧٩؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٣.