تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - الأول في الجنين
..........
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) اسكت سجّاعة عليك غرّة وصيف عبد أو أمة [١].
حكي عن الفيروزآبادي إنه قال الطل بدر الهدم.
و منها رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ رجلًا جاء إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ما أكل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبش (استبشر) فقال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة [٢]. و الظاهر اتحاد القضية و الواقعة مع مورد الرواية السابقة.
و منها صحيحة أبي عبيدة و الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأً و هي على رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً [٣].
و منها رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال أُتي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أوليائها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه [٤].
و منها غير ذلك من الروايات الواردة.
و أمّا التقدير بنصف عشر الدية كما في كلام الإسكافي فيدل عليه رواية عبيد بن
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح ٤.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح ٦.
[٤] الوسائل: أبواب قصاص النفس، الباب الثالث و الثلاثون، ح ٥.