تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
..........
دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر إلخ [١].
و الثامن المأمومة و هي التي تبلغ أُمّ الرأس و هي الخريطة التي تجمع الدماغ و ديتها على ما في روايات متعددة عن الصادق (عليه السّلام) ثلث الدية و هو بحساب الدينار ثلاثمائة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار كما في ظريف و بحساب مائة من الإبل في دية النفس ثلاثة و ثلاثون بعير و ثلث بعير كما عن صريح المبسوط و لكن ذكر المحقق في الشرائع فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيراً و يشهد له صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) المشتمل على قوله (عليه السّلام) و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل [٢] و مثل هذه الرواية شاهد على إن المراد من الروايات التي وقع فيها التعبير بالثلث يكون المراد منه الثلث التقريبي لا الدقي العقلي و لا مجال لأن يقال بالعكس كما لا يخفى فالأقوى في المأمومة كفاية ثلث و ثلاثين من الإبل و إن كان الأحوط رعاية الثلث الحقيقي خصوصاً مع إن الاختلاف غير يسير و التفاوت في القيمة كثير و مما ذكرنا ظهر وجه ما هو المذكور في المتن.
[١] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح ١٨.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح ٤.