تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - السادس قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية
[مسألة ٥ لو عاد الذوق تستعاد الدية و الأحوط التصالح]
مسألة ٥ لو عاد الذوق تستعاد الدية و الأحوط التصالح (١).
[السادس: قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية]
السادس: قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية، و كذا لو تعذر عليه الاحبال، و كذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع، و في الجميع إشكال و الأقرب الحكومة نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة (٢).
(١) الوجه في عود الدية بعد عود الذوق عدم وجود موجبها و هو زوال الذوق بالمرة و لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي في ذلك التصالح لعدم وجود دليل على أصله و لا على عوده كما عرفت.
(٢) في هذا الأمر فروع:
الأول لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال فقط قيل فيه الدية و قد صرح به المحقق في الشرائع و قبله الشيخ و بعده ابن سعيد و الفاضلان بل في محكي الرياض نفي الخلاف فيه للضابطة المتقدمة التي عرفت المناقشة في شمولها لمثل المقام و لرواية سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة [١]. فإنه يستفاد من قوله حتى لا ينزل صاحبه الماء إن الملاك عدم الإنزال و لو كانت الجناية غير كسر الظهر و لكن الاستفادة ممنوعة فالقاعدة تقتضي الذهاب إلى الحكومة.
الثاني لو تعذر عليه الإحبال فقط و إن كان ينزل و قد أوجب العلامة في المحكي عنه فيه الدية للضابطة المزبورة و لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٧.