تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ١ لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره
[الثالث: البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة]
الثالث: البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة و من إحديهما نصفها (١).
[مسألة ١ لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره]
مسألة ١ لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره حتى الحولاء و العشواء و الذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار و العمشاء بعد كونها باصرة (٢).
و المكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى.
(١) لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين بل و كذا في ثبوت النصف في الذهاب من إحديهما و لم يوجد فيه خلاف و قد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على إنه (عليه السّلام) حكم بست ديات لمن ذهب بصره أيضاً و هنا روايات أُخرى عامّة و خاصة.
(٢) لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره كما في العين اليمنى بالإضافة إلى اليسرى نوعاً و حتى من كانت عينه معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار و إن كان إبصارها قليلة بالإضافة إلى الأُخرى.
فرع قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع الأُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين و هنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلّا دية واحدة مع استلزام ذلك إزالة البصر