تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ٥ في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها
..........
الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية و يدلُّ عليه صحيحة الفضيل بن يسار و إن كان في سندها سهل بن زياد قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد. قال: و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم [١]. لكن في مقابلها رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت [٢].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ هنّ سواء في الدية قال نعم الحديث [٣].
و في كتاب ظريف في ذهاب السمع كله ألف دينار و الصوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار الحديث [٤].
و الظاهر إنه لا عامل بهذه الروايات مضافاً إلى موافقتها للشافعي و مخالفة الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع و الشلل و لذا ذكر في الوسائل بعد نقل صحيح الحلبي أنه حمله الشيخ على من فعل بالإصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلثي
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح ٥.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح ٨.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح ٣.
[٤] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح ١.