إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٢١ - القسم الاول ما رواه جماعة من أعلام القوم
الباب الثالث و الستون بعد المائة في اختصاص على بأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد رخصه في تسمية ولده باسمه و تكنيته بكنيته
و الأحاديث الدّالة عليه على أقسام:
القسم الاول ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة أحمد بن حنبل في «المسند» (ج ١ ص ٩٥ ط مصر) قال:
حدّثنا عبد اللّه، حدّثنى أبى، ثنا وكيع، ثنا قطر [١] عن المنذر، عن ابن الحنفيّة قال: قال علىّ رضى اللّه عنه: يا رسول اللّه أ رأيت إن ولد لي بعدك ولد اسمّيه باسمك، و أكنّيه بكنيتك؟ قال: نعم، فكانت رخصة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلىّ.
و منهم الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج ١ قسم ١ ص ١٨٢ ط حيدرآباد الدكن) قال لنا أبو نعيم:
حدّثنا قطر فذكر الحديث بعين ما تقدّم عن المسند سندا و متنا إلّا أنه قدّم قوله: كانت رخصة لعلى-.
[١] كلمة قطر في نسخة المسند بالقاف و أما في بقية الكتب التي نقلنا الحديث عنها بالفاء.