إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١١٩ - القسم الخامس ما رواه جماعة من أعلام القوم
فقال: سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: لا يجوز أحد الصراط إلّا من كتب له عليّ الجواز.
و في (ص ٢٠٧، الطبع المذكور) روى الحديث عن قيس بن حازم بعين ما تقدّم.
و في (ص ٢٨٥، الطبع المذكور) روى الحديث من طريق ابن السمّاك عن أبي بكر قال سمعت النّبي إلخ.
و منهم العلامة الأمر تسرى في «أرجح المطالب» (ص ٥٥٠ ط لاهور) روى الحديث من طريق ابن السمّان عن قيس بعين ما تقدّم عن «ذخائر العقبى».
القسم الرابع ما رواه القوم:
منهم الحافظ أبو نعيم الاصبهانى في «اخبار أصبهان» (ج ١ ص ٣٤١ ط ليدن) قال:
حدث سوار بن أحمد، ثنا عليّ بن أحمد بن بشر الكسائي، ثنا أبو العبّاس الهيثم بن أحمد الزيداني، ثنا ذو النّون بن إبراهيم المصري، ثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا كان يوم القيامة و نصب الصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها و لا يقطعها إلّا من كان معه جواز بولاية عليّ بن أبي طالب.
القسم الخامس ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة ابن المغازلي في «المناقب» روى بسند يرفعه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: إنّ جبرائيل يجلس على باب