فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - وقت فضيلة الظهرين ونوافلهما في معادلة رياضية الشيخ أحمد عبد اللّه أبو زيد
ومن هنا نجد أنّ منهم من اعتبر التحديد الوارد في الطائفة الأخيرة « إلغاءً عمليّاً لتلك المقادير . . . وهذا الإلغاء العملي لا يعني الإلغاء النظري يعني سقوط تلك التقديرات عن الحجية ـ بل هي خطوة نحو اُسلوب أوضح و(أبين) » (٢٩).
كما قيل بأنّ فعل النافلة تحديد فعلي لوقت فضيلة الظهرين ، والقدم والقدمين ونحوهما طريق للحد الفعلي ، لا أن يكون لها موضوعيّة خاصّة (٣٠).
وقيل أيضاً بأنّ أخبار المثل والمثلين صدرت تقيّة (٣١)، أو أنّ التقيّة أظهر ظاهر في المقام (٣٢)، على تفصيلٍ فقهيٍّ لسنا بصدده .
مهمّة البحث
قد لا تصل النوبة إلى الحاجة إلى بحثنا هذا فيما لو اقتصرنا على التحديد الدائر مدار العُرف ، وهو الذي جُعلت النافلة أو السبحة مثالاً له ، بخلاف ما لو التزمنا بتحديد تلك الأوقات تحديداً دقيقاً حَديّاً على ضوء المثل والمثلين وغير ذلك من الأرقام الواردة في المقام .
إذاً ، تتلخّص مهمّة البحث في محاولة استخراج الوقت اللازم لصيرورة ظل الشاخص سبعه أو سبعيه ، أو مثله أو مثليه . . .إلخ ، وذلك ضمن معادلة رياضيّة مختصرة تنفع في حال عدم توفّر تقويم موثوق به يُرجع إليه .
والمعادلة الرياضيّة المستخرجة وإن كانت تتأثّر من حيث دقّة النتائج المستنبطة منها بالعوامل الجغرافيّة ـ فضلاً عن تأثّرها بحركة الفصول ـ إلاّ أنّ الفارق الحاصل لن يعدم الفائدة المرجوّة منها .
وبعد أن استخرجنا هذه المعادلة الرياضيّة ، كان بالإمكان عرضها ضمن خطوات نظريّة بحتة مجرّدة عن لغة الأرقام ، إلاّ أنّ الانطلاق من الشواهد الرقميّة ـ التي نكتفي منها بالمقدار اللازم ـ قد يكون آنس إلى ذهن القارئ
(٢٩)المصدر السابق : ٢٧٨.
(٣٠)مهذب الأحكام ٥ : ٥٩.
(٣١)حكاه السيد السبزواري (رحمه الله) عن الشيخ المجلسي (رحمه الله) في مهذّب الأحكام ٥ : ٥٩. ولم يذكر المصدر . ولعلّه (رحمه الله) ناظرٌ إلى ما في البحار : «والذي ظهر لي من جميعها أن المثل والمثلين إنما وردا تقية لاشتهارهما بين المخالفين . . . » . بحار الأنوار ٨٣: ٣٥. وقريب منه ما في مرآة العقول ١٥: ٣٢.
(٣٢)حكاه السيد السبزواري (رحمه الله) عن الشيخ البحراني في مهذّب الأحكام ٥ : ٥٩.