فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - وقت فضيلة الظهرين ونوافلهما في معادلة رياضية الشيخ أحمد عبد اللّه أبو زيد
أ ـفمن قائل بأنّه ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص (٣)، كما هو رأي السيّد الخوئي (رحمه الله) .
ب ـإلى قائلٍ بأنّه إلى بلوغه سبعي الشاخص (٤)، كما هو رأي السيّد محسن الحكيم والشهيد الصدر (رحمهما الله) .
ج ـأو أنّه أربعة أسباع الشاخص ، والأفضل ـ حتى للمتنفّل ـ عدم تأخيره عن بلوغ سبعيه (٥)، كما هو رأي السيّد علي السيستاني .
هذا على خلاف في اعتبار المقدار الباقي من الظلّ ضمن المقدار المذكور أو عدم اعتباره ، وذلك في غير حالات تعامد أشعة الشمس .
٣ ـ وقت فضيلة العصر: وكذلك وقع الخلاف بالنسبة إلى وقت فضيلة العصر :
أ ـفقد قيل بأنّه ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه (٦)، كم هو رأي السيّد الخوئي (رحمه الله) .
ب ـوقيل من المثل إلى المثلين على المشهور (٧).
ج ـوقيل من القدمين [أي ٧٢] إلى الأربع [أي ٧٤] (٨).
د ـوقيل من القدمين [أي ٧٢] إلى المثلين (٩).
هــوقيل بأنّ مبدأه عند الأربع [أي ٧٤] (١٠).
و ـوقيل من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستّة أسباعه ، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه . هذا كلّه في غير القيظ ـ أي شدّة الحر ـ وأمّا فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل . . (١١).
(٣)منهاج الصالحين ، السيد الخوئي (قدس سره) : م ٥٠٤
(٤)منهاج الصالحين ، السيّد الحكيم والسيّد الصدر (رحمهما الله) ١ : ١٨١.
(٥)منهاج الصالحين ، السيد السيستاني ١ : ١٦٨، م ٥٠٤.
(٦)منهاج الصالحين ، السيد الخوئي (رحمه الله) ١ : م ٥٠٤
(٧)العروة الوثقى ، السيد اليزدي (رحمه الله) ٢ : ٢٥١.
(٨)القائل به السيد الحكيم (رحمه الله) في التعليقة على عروة السيد اليزدي ٢ : ٢٥١، وكذا السيد الشهيد (رحمه الله) في التعليقة على منهاج الصالحين للسيد الحكيم (رحمه الله) ١ : ١٨١.
(٩)القائل به الميرزا النائيني (رحمه الله) في التعليقة على العروة الوثقى ٢ : ٢٥١.
(١٠)القائل به الإمام الخميني (رحمه الله) في التعليقة على العروة الوثقى ٢ : ٢٥١.
(١١)منهاج الصالحين ، السيد السيستاني ١ : ١٦٨، م ٥٠٤