فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ٣ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
بحوث اجتهادية
البنـوك
دراسة في أقسامها وأحكامها
آية اللّه السيد محسن الخرازي
القسم الثالث
الثالث ( من أنواع المعاملات البنكية ) حساب الذخيرة :
من الواضح أنه لو كان ما يدفعه العميل إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة حقيقةً ولم يأذن في التصرف فيه ، وجب على البنك حفظ عينه ، ولا يجوز له التصرف فيه ، ولو تصرف فيه كان ضامناً ، ولو تعامل عليه لم يصح إلاّ بإجازة صاحبه .
ولو أذن في التصرف فيه جاز التصرف فيه لمالكه فيما إذا لم يرجع الإذن في التصرف الناقل إلى التمليك بالضمان ، وإلاّ فيصير قرضاً ، ومع كونه قرضاً لا يجوز اشتراط شيء من النفع ؛ لأنه ربا محرم .
والظاهر ـ كما أفاد سيدنا الإمام المجاهد (قدس سره) ـ أن ودائع البنك ( قبل الثورة الإسلامية في إيران ) من هذا القبيل ، فما سمي وديعة وأمانة فهو قرض واقعاً ، ويحرم اشتراط النفع فيه . نعم ، لو أعطى البنك شيئاً من دون شرط جاز أخذه ، بل لو التزم البنك بأن يعطي شيئاً ولكن لم يشترط عليه المقرض ولم يبنِ على شرطه ، جاز له أخذ الجوائز ونحوها وإن كان داعيه هو ذلك . وسرّ ذلك أن