٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - المشاركة المتناقصة ـ صورها وأحكامها الشيخ مرتضى الترابي

التجارة جائز ما لم يقم دليل خاص على بطلانه ، وهو هنا مفقود ، فهو كافٍ في إثبات المشروعية .

وقد يلاحظ على ما ذكر : بأن قيام الدليل على عدم صحة تضمين العامل في المضاربة يكفي في إثباته في الشركة أيضاً . وبيان ذلك : أن المضاربة غالباً ما تنتهي إلى المشاركة ؛ لأن العامل يملك حصته من الربح بظهوره ، ول يقسم الربح بينهما حتى بعد الإنضاض إلى أن تنتهي مدة المضاربة ، والعامل يتجر بمجموع رأس المال مع ربحه المشترك بينه وبين المالك إلى انتهاء أمد المضاربة ، فالعقد وإن بدأ مضاربة إلاّ أنه ينتهي إلى المشاركة بعد مدة . وعلى هذا فإن الروايات الدالة على عدم جواز ضمان العامل في المضاربة تدل على عدم صحته في المشاركة أيضاً .

والجواب : أن ملكية العامل للربح ملكية متزلزلة إلى انتهاء المضاربة وحصول الإنضاض والقسمة ؛ لكون الربح وقاية لرأس المال قبلها . فالمشاركة الحاصلة بعد ظهور الربح ليست مشاركة عقدية بين مالين مملوكين بالملكية المستقرة ، بل هي مشاركة قهرية تجري فيها أحكام المضاربة إلى انتهاء العقد . على أنّ كون الربح المملوك للعامل وقاية لرأس مال المالك نوع تضمين للمالك على العامل في الجملة ، فهو دليل على صحة التضمين لا على عدمها .

ويدل على صحة جعل الضمان لصالح أحد الشريكين على الآخر بالإضافة إلى ما ذكر ـ صحيحة رفاعة عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) ، قال : سألت أب الحسن موسى (عليه ‌السلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيه فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : « لا أرى بهذ بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » (٣١).

ورواية أبي الربيع عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) في رجل شارك رجلاً في جارية فقال له : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ؟ فقال : « لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل » (٣٢).


(٣١)سند الحديث : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة ( الكافي ، الشيخ الكليني ٥ : ٢١٢ ).
(٣٢)سند الحديث : محمد بن الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ( تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٧ : ٨١ ).