فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ٣ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
الحكمة ، وعليه فالقرض مع الشرط ربا محرم سواء ترتب عليه شيء من المفاسد أم لا (١).
الرابع ( من أنواع المعاملات البنكية ) حساب الادخار للعمليات التجارية وغيرها:
ويسمّى بالودائع الثابتة ، وهو حساب يفتتحه البنك للعميل لإيداع رؤوس الأموال فيه ، ويخوّل العميل البنكَ في التصرف فيها والقيام بالمعاملات المشروعة ؛ من المضاربة أو الجعالة أو الإجارة بشرط التمليك أو المشاركة أو المزارعة أو المساقاة أو غيرها . فالمدَّخر في البنك هو رؤوس أموال أصحابها ، ويكون البنك في حكم الوكيل عنهم ، فلا يصدق على الادخار في زماننا هذا ( بعد انتصار الثورة الإسلامية وتعديل قوانين البنوك إلى قوانين إسلامية ) أنه قرض .
ومقتضى تعدد المدخرين هو حصول الشركة في المدخرات كل بحسب حصته ، ويتقسط الربح والخسارة بينهم بمقدار حصصهم ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى حكم ضمان الربح أو ضمان الخسارة من ناحية البنك أو الشخص الثالث ، فانتظر .
مسائل :
الاُولى: يجوز افتتاح حساب الادخار لكل من تتوفر فيه الأهلية سواء كان شخصاً حقيقياً أو معنوياً ، وأما الصغار والسفهاء والمجانين فلا يجوز لهم ذلك ؛ لمحجوريّتهم ، كما يدل عليه في الجملة قوله تعالى : {وَابْتَلُو الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُو إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢)، وقوله (عليه السلام) : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » (٣).
هذا مضافاً إلى قوله (عليه السلام) : « عمد الصبي وخطؤه واحد » (٤)بناءً على عدم
(١)أحكام البنوك ( لآية اللّه الشيخ مكارم الشيرازي ) وهو بحث نشرته مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ٧ : ٦٨ـ ٦٩.
(٢) النساء : ٦.
(٣)وسائل الشيعة ١٢: ٢٦٨، ب ١٤من عقد البيع وشروطه ، ح١ .
(٤)المصدر السابق ١٩: ٣٠٧، ب ١١من العاقلة ، ح٢ .