فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - دور العرف والسيرة في استنباط الأحكام الاُستاذ جعفر الساعدي
لابدّ من الاستفادة من البراهين العقلية والبحوث الفلسفية لتنقيحه والاستفادة منها في مجال الاستنباط .
٣ ـ تطبيق المفاهيم على المصاديق :
لا إشكال بين الأعلام في وجوب مراجعة العرف في تحديد المفاهيم الواردة في نصوص الشريعة ، وأمّا مراجعته في تطبيقها على مصاديقها فقد أصرّ المشهور على عدم مراجعته فيها ؛ لتسامحه غير المقبول ولا المطابق للواقع ، كتسامحه في إطلاق أسماء المقادير على ما ينقص أو يزيد عنها قليلاً ؛ فإنّه لا دليل على حجّية هذا النوع من المسامحات بعد وضوح المقصود منه وعدم الإجمال في معناها (٦٠).
ومن هنا نجدهم يحكمون ببطلان عقد الزواج بل حرمته الأبديّة لو تزوّجت المرأة قبل انقضاء عدّتها ولو بساعة مع الالتفات إلى أنّها في العدّة .
وكذا حكموا بانفعال الماء الذي نقص عن الكرّ ولو بمقدار غرفة .
وكذا حكموا بعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة .
وكلّ ذلك لأجل عدم اعتناء الشارع بالمصاديق المبتنية على المسامحة العرفية باعتبارها غير محقّقة لعناوينها (٦١).
وعلى أية حال ، فقد اعتمد الأعلام (٦٢)على الدقة العقلية في تشخيص المصاديق ، ولم يأخذوا بنظر الاعتبار تطبيقات العرف التسامحية البعيدة عن الواقع .
وقد حاول السيد الحكيم (قدس سره) توضيح المقصود من عدم صحة الاعتماد على العرف في مرحلة التطبيق عندما أكد على أنّ ذلك إنّما يكون في الاُمور الواقعية التي يحتمل خطأ العرف في تشخيصها ، كما في تطبيق ماء الكر على
(٦٠)كفاية الاُصول : ٥٧. فوائد الاُصول ٤ : ٤٩٤ـ ٤٩٥. نهاية الأفكار ٤ ( القسم الأول ) : ١٨٩. مستند العروة الوثقى ( كتاب الزكاة ) : ٢٤ـ ٢٥. حاشية على كفاية الاُصول ( تقرير لبحث السيد الحكيم (قدس سره) ) ٢ : ٤١٧.
(٦١)مستند العروة الوثقى ( كتاب الزكاة ) : ٢٤ـ ٢٥.
(٦٢)حاشية على كفاية الاُصول ( تقرير لبحث السيد البروجردي (قدس سره) ) ٢ : ٤١٧.