٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - المشاركة المتناقصة ـ صورها وأحكامها الشيخ مرتضى الترابي

والشرط الضمني يمكن أن يكون واحداً أو متعدداً ؛ فإن الشرط ما لم يكن مخالفاً لمقتضى العقد وموجباً للغرر في أصل المعاملة ولم يكن محللاً لحرام أو محرماً لحلال فإنّه سائغ وإن بلغ عشرات الشروط . وبعبارة اُخرى : كل شرط لم يخلّ بأحد أركان العقد أو شرائطه العامة ( كما لو جعل العقد مردداً فيؤدي إلى تعليق العقد أو الغرر ) ، ولم يخالف حكماً شرعياً اقتضائياً (٨)، فهو صحيح ، ولا فرق في ذلك بين الشرط الواحد أو المتعدد .

فما قد يقال من أن وجود الشرط في المعاملة خصوصاً إذا كان متعدداً يوجب تعدد الصفقة في العقد الواحد المنهي عنه شرعاً ، لا يعول عليه (٩)؛ لأن الجمع بين الصفقتين في صفقة واحدة إنما يصدق فيما لو كان هناك صفقتان لكل منهما إيجاب وقبول وثمن ومثمن ، ولكن ربط أحدهما بالآخر في مقام الإنشاء ؛ كأن يبيع أحد المتعاملين شيئاً للآخر على أن يبيع الآخر شيئاً منه ، كما يقول : أبيعك داري على أن تبيعني دابتك مثلاً . ويمكن أن يكون المراد من النهي عن صفقتين في صفقة أن يبيع شيئاً بثمنين أحدهما نقداً والآخر نسيئة بأيهما شاء المشتري أخذ من دون أن يوجب أحدهما ويجعله قطعياً (١٠). وقد ورد النهي عنه في روايات كثيرة .

وقد فسر غير واحد من العلماء هذا الحديث ـ نهي النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن صفقتين في صفقة ، وكذا نهي النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن بيعين في بيع ـ بأحد هذين المعنيين .

أما حديث نهي النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن بيع وشرط ـ على تقدير صحته ـ فالظاهر أن المراد منه هو النهي عن شرط خاص كان متداولاً في ذلك الزمان ، مثل اشتراط زيادة الثمن ، على تقدير التأخير في أداء الثمن لا مطلق الشرط (١١).

والمشروط كما يمكن أن يكون وجود وصف في متعلق العقد ، كذلك يمكن أن يكون إتيان فعل من الأفعال التكوينية أو انشاء أمر من الاُمور الاعتبارية ، كالإجارة أو البيع أو الهبة أو غير ذلك كل ذلك ؛ صحيح بمقتضى أدلة نفوذ الشروط (١٢).


(٨)الحكم الاقتضائي : ما كان دليله بإطلاقه مثبتاً لحقيقة الحكم للشيء في جميع الحالات وإن عرض عليه ما عرض من العناوين ، فحينئذٍ يكون معارضاً لدليل الشرط . والحكم غير الاقتضائي : هو ما كان دليله مثبتاً للحكم على موضوعه بلحاظ طبعه وعنوانه مع ملاحظة تجرده عن سائر العناوين ذات المصالح والمفاسد . فحينئذٍ لا تنافي بينه وبين دليل نفوذ الشرط ( راجع : حاشية المكاسب ، الشيخ الأصفهاني : ٢٢« ط ـ حجري » . مستمسك العروة ، السيد محسن الحكيم ١٣: ٢٧٥ ).
(٩)ذهبت الحنفية والشافعية إلى أن كل شرط في المعاملة لا يؤكد مضمون العقد ولم يكن مما يقتضيه العقد وليس مما ورد في الشرع جوازه بالخصوص ولا مما جرت به العادة وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، فإنّ ذلك الشرط يكون موجباً لبطلان المعاملة ، فإن اشترى ثوباً ـ مثلاً ـ وشرط أن يخيطه البائع قميصاً ، يكون هذا الشرط فاسداً ومفسداً للمعاملة ؛ لأنه من الجمع بين صفقتين في صفقة واحدة المنهي عنه شرعاً ؛ حيث روي عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى عن بيع وشرط ، وكذلك روي أنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى عن صفقتين ، في صفقة وفي رواية اُخرى عن بيعتين في بيعة واحدة ( راجع : المبسوط ١٢: ١٩٩و ١٣: ١٨. الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ٢ : ٢٢٦ ). هذا وقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن تمليك حصة المصرف للمتعامل في المشاركة المتناقصة على نحو المواعدة الملزمة للطرفين غير صحيح ؛ لأن ذلك أشبه بتعاقد ضمني يجر الموضوع إلى عقدين في عقد واحد ، وهذا منهي عنه ، فلا يستساغ اللجؤ إليها في الشركة المتناقصة ونحوها . ( راجع بحثه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي : العدد ١٣، ج٢ ، ص ٤٩٢ ).
(١٠)ويدل على هذا المعنى بعض الروايات الواردة من طريق الأئمة من أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، كرواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم ‌السلام) «أن علياً (عليه ‌السلام) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ؛ بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين . . .» . ( تهذيب الأحكام ٧ : ٦٤ ).
(١١)لأنه لو كان المراد هو النهي عن أخذ الشرط في البيع لشاع هذا الحكم بين المسلمين ، ولاشتهر عندهم ، ولصار من الضروريات ، كالنهي عن الربا لكثرة ابتلائهم به ؛ إذ من المعلوم أن السيرة العقلائية قد استقرت مدى الأعصار على التعامل مع الشروط التي تجر نفعاً لأحد المتعاملين ، والنهي عن أمر شائع كذلك يحتاج إلى تأكيد أكثر وتكرار في مختلف الأزمنة ، وكذلك هو موجب لكثرة السؤال عن هذا الموضوع خصوصاً مع ملاحظة أن مركز ظهور الإسلام ـ أي مكة المكرمة ـ كان مركزاً للتجارة ، ومع فقد هذه الشهرة يطمأن بعدم صدور هذا النهي من النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أو عدم دلالته على هذا المعنى . على أن كون المراد من قوله : «عن بيع وشرط» هو أخذ الشرط في عقد البيع مع كون النهى مطلقاً غير مقيد بشيء يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً في التخاطب ؛ فإن الشروط الجائزة المتفق على صحتها في جميع المذاهب كثيرة جداً . فالصحيح أن المراد من النهي عن بيع وشرط ـ على تقدير صحته ـ هو النهي عن شرط خاص كان متداولاً في ذلك الزمان ، مثل اشتراط زيادة الثمن على تقدير التأخير في أداء الثمن لا مطلق الشرط .
(١٢)ذهب بعض الحنفية والشافعية الى عدم صحة الجمع بين عقدين مختلفي الحكم ـ كالبيع والإجارة ـ في اتفاق واحد ، بينما قالت المالكية والحنابلة بصحة اجتماعهما ( يراجع : الفروق ، القرافي : الفرق ١٥٦. المغني ، ابن قدامة ٤ : ٢٩١ ).