فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٧ - مشهورات لا أصل لها الشيخ جهاد عبد الهادي فرحات
للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الشرعيّة » (١٢٤).
وعلى أية حال ، فقد لاحظنا أنّ المحقق الكركي (قدس سره) استفاد من هذه العبارة في أبواب مختلفة من جامع المقاصد ، هي : الكفالة ، والشفعة ، والوكالة ، والهبة ، ونكاح الإماء ، والتدليس (١٢٥). ولاحظنا أيضاً بأنّه لم يصرّح إلاّ في باب التدليس بنسبة ذلك إلى المعصوم (عليه السلام) حيث قال : « وظاهر قوله (عليه السلام) : « المغرور يرجع على من غرّه » يقتضي ذلك » (١٢٦)، وأمّا في سائر الموارد فالمفهوم من كلماته أنّه يستفيد منها كقاعدة .
وهذا يعني أنّه لمعرفة منشأ ما ذكره لابدّ من مراجعة الروايات الواردة في كتاب النكاح ؛ لعلّه يمكننا أن نجد فيها أساساً لهذه العبارة .
وعند مراجعتها لم نجد ما يشبه العبارة محلّ البحث إلاّ ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى حيث قال : « باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي غرّه . قال الشافعي (رحمه الله) في القديم : قضى عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ـ في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه » (١٢٧).
والملاحظ أنّه لم يحكها كرواية ، بل كحكمٍ حَكَم به من ذكرهم ـ ومن بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ وفي خصوص الرجوع بالمهر .
وهذا مبنيٌ منهم على قولهم بحجيّة عمل الصحابي ، بخلاف ما عليه شيعة أهل البيت (عليهم السلام) .
ويمكن أن يقال في وجه اعتماد المحقق الكركي (قدس سره) على ما ذكره الشافعي بعد فرض كون ذلك هو الأساس لهذه العبارة خصوصاً مع ملاحظة أنّ م حُكي عن الشافعي موجود في نفس الباب الذي نسب فيه المحقق الكركي (قدس سره) هذه العبارة إلى المعصوم (عليه السلام) وهو باب التدليس ـ : بأنّ رجوع المغرور على
(١٢٤)راجع ما ذكره الشيخ الحجّة محمد رضا المظفّر في مقدّمته على جواهر الكلام ١ : ١٤.
(١٢٥)راجع ـ على التوالي ـ جامع المقاصد ٥ : ٤٠٥، و٦ : ٤٨١، و٨ : ٣١٠، و٩ : ١٨٣، و ١٣: ٨٣، ٢٠٥.
(١٢٦)جامع المقاصد ١٣: ٢٩٥.
(١٢٧)السنن الكبرى ٧ : ٢١٩.