فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ٣ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
الآية الكريمة ، فالجد مقدّم على الأب ، وجد الجد مقدّم على الجد والأب . ولكن النسبة بين قول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « أنت ومالك لأبيك » والآية الكريمة هي نسبة العموم من وجه ، ومقتضى التعارض في مادة الاجتماع هو الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر ما لم تكن مصلحة ، فتدبر جيداً .
الرابعة: لا ولاية للاُمهات بالنسبة إلى أموال المحجور عليهم المذكورين ، فلا يجوز لهن افتتاح حساب بأموالهم للتجارات من دون إذن أوليائهم ، كما لا يجوز بعد افتتاح الحساب أخذ ما فيه بدون إذن أوليائهم أيضاً . ولا يكفي في ذلك العلم بالرضا ؛ لعدم كفايته في التصرفات المعاملية وإن اكتفي به في غيرها .
الخامسة: إن مقتضى ما مرّ من محجورية الصغار قبل البلوغ وحصول الرشد هو عدم جواز تصرفهم في أموالهم ولو بافتتاح الحساب ؛ لأنه أيضاً تصرف ، فاللازم حينئذٍ أن يكون التصرف المذكور بإذن أوليائهم .
ومما ذكر يظهر ما في قانون البنك الإيراني المصادق عليه في مطلع سنة ( ١٣٥٧هـ.ش = ١٩٧٨م ) والقاضي بأنّ الأطفال إذا بلغوا سنّ الثانية عشرة جاز لهم الإقدام على افتتاح الحساب للادخار لأنفسهم ، وينحصر حق الأخذ من الحساب المذكور لصاحب الحساب ، وإذا أتموا الخامسة عشرة جاز لهم أخذ م ادخروه في الحساب المذكور (٢٤).
وذلك لما عرفت من أن افتتاح الحساب تصرف ، ولا يجوز ذلك من دون إذن الأولياء . هذا مضافاً إلى أن الحكم بحصر جواز أخذ المدَّخر لصاحب الحساب مع أن حق الأخذ لأوليائهم ، كما ترى .
على أن تحديد وقت جواز الأخذ بخمس عشرة سنة في غير الذكور منظور فيه من جهة أن وقت بلوغ الإناث أقل من ذلك . هذا مضافاً إلى أن عدم تقييده بحصول الرشد لا يخلو عن إشكال .
(٢٤)بانك داري داخلي ( بالفارسية ) ١ : ٨٥.