فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - المشاركة المتناقصة ـ صورها وأحكامها الشيخ مرتضى الترابي
فإن ظاهر هاتين الروايتين هو جواز اشتراط عدم الخسران في عقد الشركة (٣٣).
ولا ينافيهما ما رواه الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشتره ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ؟ قال : « له نصف الربح » . قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ فقال : « نعم ، عليه من الوضيعة كم أخذ من الربح » (٣٤)؛ لأنه ظاهر في صورة عدم الشرط .
ومن هنا يعلم أن أعباء المشاركة ـ كمصارف التأمين وكذلك الديون المتوجهة إلى الشركة ـ يتحملها وعاء الشركة ؛ أي يتحملها المتشاركان بنسبة حصتهما في المال المشترك . نعم ، يصح اشتراط خلافه في عقد الشركة في قول عند الإمامية كما ذكرنا .
هذا بالنسبة إلى مقتضى عقد المشاركة فيما لو لم يكن الاستثمار بالإجارة . أما لو كان الإستثمار بالإجارة فالأظهر صحة اشتراط تضمين محل الإجارة على المستأجر وإن كان المستأجر هو الشريك . وعلى هذا يمكن للمصرف أن يؤجر المال المشترك من شريكه ويشترط عليه ضمانه للخسارات الاحتمالية ، وأن يشترط عليه دفع مصارف التأمين وسائر أعباء الإجارة .
كيفية إنهاء المشاركة المتناقصة :
يمكن إنهاء المشاركة المتناقصة بطلب من أحد المتعاملين أو كليهم بالفسخ أو بالتقايل . هذا بالنظر إلى طبيعة عقد المشاركة التي هي عقد جائز غير لازم . لكن لو جعل عقد المشاركة شرطاً في عقد لازم كبيع أو إجارة كما بيّنا في السابق ـ فحينئذٍ تنقلب لازمة ولا يمكن إنهاؤها إلاّ بما تنتهي به العقود اللازمة من التراضي أو اشتراط حق الفسخ مثلاً .
(٣٣)والمانعون للصحة حملوا الروايتين على بعض المحامل ، منها : كون المراد منهما إقراض المال لصاحب الجارية لا المشاركة معها ، أو صحة ذلك فيما كانت المشاركة في ضمن عقد آخر كالبيع دون عقد الشركة ؛ لعدم كون الشركة عقداً حقيقة ، أو التعبد الخاص ، فعملوا بها في موردها ـ أي الشركة في الجارية أو الحيوان فقط ـ دون مطلق المشاركة . ويدفع الكل أنها خلاف الظاهر . وكذلك القول بأن قوله : « إن طابت نفس صاحب الجارية » دليل على عدم نفوذ هذا الشرط ؛ وإلاّ لما كان للتقييد بطيب نفسه وجه ؛ فإنه أيضاً خلاف الظاهر ؛ إذ ظاهره هو حصول طيب النفس بالشرط في حين الاشتراط لا الرضا بالمشروط من دون ملاحظة الشرط فيما بعده .
(٣٤)سند الحديث : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (تهذيب الأحكام ، للشيخ الطوسي ٧ : ١٨٧).