فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - البيعتان في بيعة واحدة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني
٤ ـ وروى محمد بن بابويه الصدوق ( المتوفّى ٣٨١هـ) عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ـ في مناهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ قال (عليه السلام) : « نهى عن بيعين في بيع » (٤).
٥ ـ روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : « بعث رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) رجلاً من أصحابه والياً فقال : اني بعثتك إلى أهل اللّه ـ يعني أهل مكة ـ فانْههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن» (٥).
٢ ـ ما هو المقصود من الحديث ؟
قد فُسّر الحديث بوجوه ، وإليك سردها إجمالاً :
الأوّل: أن يبيع الرجل السلعة فيقول : هي نقداً بكذا ونسيئةً بكذا . وبطبيعة الحال يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل .
وهذا على قسمين : فتارة يفترقان على الإبهام بلا التزام بأحد الثمنين ، واُخرى يفترقان مع تعيين أحد الثمنين في قبول المشتري .
الثاني: أن يتبايعا مع تردد المبيع أو الثمن بين شيئين ، كأن يقول : اشتريت بالدينار شاةً أو ثوباً ، أو يقول : بعت السلعة بدينار أو بشاة .
الثالث: أن يبيع السلعة بمئة إلى سنة على أن يشتريها بعد البيع حالاًّ بثمانين .
الرابع: أن يشترط بيعاً أو شرطاً في بيع ، كأن يقول : بعتك هذه الدار بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أو يبيع الدار ويشترط عليه أن يسكنه إلى شهر .
الخامس: أن يشتري حنطة بدينار سلماً إلى شهر ، فلما يحلّ الأجل يقول البائع : أشتري منك الصاع الذي بذمتي بصاعين إلى شهرين .
(٤)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤ رقم١ .
(٥)وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٢، ب ١٠من أحكام العقود ، ح٦ .