فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤١ - حقوق السياح غير المسلمين في البلدان الإسلامية السيد أحمد الحسيني
مسلمين ، حربيين أو ذميين ، شريطة ألاّ تصبح وسيلة وأداة لنشر الشرك والظلم ، والآية {لا ينهاكم الله} (٥٧)خير شاهد على ذلك (٥٨).
إلاّ أن هناك بحثا بين الفقهاء بشأن جواز الوقف على الكافرين : من أهل الكتاب أو غيرهم ، الحربيين أو الذميين ، الأقارب أو الأجانب ، حيث أشكل البعض على جوازه على الكافرين سيّما الحربيين منهم على أنّه يمثل محبتهم ومودتهم .
لكن صاحب الجواهر قال : « عن كثير من القدماء إطلاق جوازه على الكافر ، بل عن مجمع البيان الإجماع على جواز أن يبرّ الرجل على من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة » (٥٩). ثم ساق الأدلّة التي تقوي هذا الرأي مفندا الأدلّة المخالفة ، مفرقا بين الوقف على الكافر الحربي والكافر الذمي ، حيث أشكل على الأوّل وأجاز الثاني قرابة كان أو ليس بقرابة (٦٠).
أمّا الإمام الخميني (قدس سره) فقد تحفظ على بيان رأيه ـ في تحرير الوسيلة بالنسبة للوقف على الكافر الحربي والمرتد الفطري ، ثم ذكر بشأن جواز الوقف على الكافر الذمي والمرتد الملي سيّما إذا كان من قرابة الواقف قائلاً : « الظاهر صحة الوقف على الذمي والمرتد لا عن فطرة ، سيما إذا كان رحماً » (٦١).
وذكر السيد الخوئي في منهاج الصالحين : « يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة » (٦٢).
ب ـالوصية : ذكر صاحب الجواهر في بحث الوصية ـ بعد شرحه لآراء المحقق صاحب الشرائع في جواز الوصية للكافر الذمي قرابةً كان أم ليس بقرابة ، ومنعه للوصية بحق الكافر الحربي قرابةً كان أم ليس بقرابة ، ثم مناقشته لدليله في ذلك أنّه :
(٥٧) الممتحنة : ٨.
(٥٨)رسالة « وقف الإرث » العدد ١٤: ٧ ، بالاقتباس من رسالة الوقف للشيخ جوادي آملي .
(٥٩)جواهر الكلام ٢٨: ٣٢.
(٦٠)المصدر السابق : ٣٣ ـ ٣٤.
(٦١)تحرير الوسيلة ٢ : ٦٣، المسألة ٣٨.
(٦٢)منهاج الصالحين ٢ : ٢٤١، المسألة ١١٤٨.